خاص الموقع
إجراءات فصل ومنح إجازات مأجورة قسرية بحق عاملين في شركة كهرباء اللاذقية
وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: جهات إدارية/إدارة شركة عامة، معلومات تفيد بحدوث تصاعد في إجراءات إنهاء خدمة عاملين ومنح إجازات مأجورة قسرية لمدة ثلاثة أشهر للعاملين في شركة كهرباء اللاذقية، وذلك دون إيضاح مسوغ قانوني واضح أو إعلان معايير محددة لاتخاذ هذه التدابير. ووفقاً للمعلومات المتاحة، طالت الإجراءات عاملين ذوي خدمة طويلة تتجاوز لدى غالبية المتأثرين 15 عاماً، بما يُحتمل أن ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والدخل والقدرة المعيشية للعاملين وأسرهم، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الضمانات الإجرائية الواجبة، بما في ذلك حق العامل في العلم بالأسباب وحقه في الاعتراض أو الطعن وفق الأصول.
موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: لا يندرج موضوع علاقات العمل المدنية عادةً ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني إلا إذا ارتبط بنزاع مسلح وبحماية خاصة للعاملين المدنيين؛ غير أن الوقائع المعروضة تُقيَّم أساساً في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومرضية وعدم التعرض لتدابير تعسفية تمسّ الأمان الوظيفي، كما تقرّه المعايير الدولية ذات الصلة (ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). ويؤكد المركز أن أي قرارات فصل أو إجازات قسرية يجب أن تستند إلى أساس قانوني واضح، وأن تُتخذ وفق معايير غير تمييزية وبضمانات إجرائية فعّالة تشمل التسبيب، والإخطار، وحق التظلم والمراجعة، وأن تُوفَّر سبل انتصاف فعّالة عند وقوع انتهاك، بما في ذلك التحقيق المستقل والمساءلة وجبر الضرر عند الاقتضاء.
- المصدر:
- المركز الدولي للحقوق و الحريات