S T H G I R C I

العثور على عشرات الجثث المتحللة ومقابر جماعية في القرى الشمالية للسويداء

8 آب , 2025
المركز الدولي للحقوق و الحريات

العثور على عشرات الجثث المتحللة ومقابر جماعية في القرى الشمالية للسويداء

المحافظة: السويداء
المكان: القرى الشمالية لمحافظة السويداء
التاريخ: 08 آب / أغسطس 2025 (تاريخ الحدث)، 09 آب / أغسطس 2025 (تاريخ التوثيق)
نوع الانتهاك: قتل جماعي خارج نطاق القضاء، إخفاء جثث في مقابر جماعية، انتهاك الحق في الحياة، المعاملة القاسية واللاإنسانية، انتهاك حرمة الموتى، جرائم ذات طابع طائفي محتمل
التفاصيل الميدانية: وثق المركز الدولي للحقوق والحريات أنه بتاريخ 08 آب / أغسطس 2025، وبعد موافقة الشيخ الهجري، دخلت فرق الهلال الأحمر السوري إلى القرى الشمالية لمحافظة السويداء للقيام بعمليات إحصاء وبحث عن جثث القتلى الذين قضوا خلال الاحداث الاخيرة
سلّمت الدروز للهلال الأحمر صورًا ووثائق تخص نحو 96 جثة دُفنت في مقابر جماعية مجهولة الهوية، وأرشدتهم إلى مواقع الدفن.
كما عثر الهلال الأحمر منذ صباح يوم أمس وحتى الساعة 12:00 ظهرًا على 48 جثة في العراء، متحللة جزئيًا نتيجة بقائها مكشوفة لمدة 22 يومًا تقريبًا.
أفاد موظفو وأطباء الهلال الأحمر عن صدمتهم من حجم المجازر ونوعية الإصابات، مما يعكس وحشية الأسلوب المستخدم في القتل.

التقييم الحقوقي
•    الوصف الحقوقي:
o    الحادثة تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات الموثقة في محافظة السويداء، حيث تشير الأدلة إلى ارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مدنيين، وإخفاء الجثث في مقابر جماعية دون تحديد هويات أصحابها.
o    العثور على 48 جثة في العراء بعد 22 يومًا من القتل، إضافة إلى 96 جثة مدفونة في مواقع سرية، يكشف عن تعمد ترك الجثث دون دفن لمدد طويلة، مما يزيد من المعاناة الإنسانية وينتهك حرمة الموتى.
o    طبيعة الانتهاك، وحجمه، وأسلوبه، تدل على نمط ممنهج من القتل خارج نطاق القضاء، ما يجعله يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق القانون الدولي.
o    هذه المجازر تخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على أسر الضحايا والمجتمع المحلي، وتؤدي إلى زيادة حدة الانقسام الطائفي.
•    الربط بالمواثيق الدولية:
o    المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
o    المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: حماية الحق في الحياة.
o    المواد المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحظر القتل خارج نطاق القضاء.
o    المادة 1 و2 من اتفاقية مناهضة التعذيب: حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
•    القوانين الوطنية السورية (ما بعد 2025):
o    المادة 22 من الدستور السوري المعدل: الحق في الحياة مصون ولا يجوز المساس به إلا بحكم قضائي.
o    المواد 535 و536 من قانون العقوبات السوري: تجريم القتل العمد مع سبق الإصرار.
o    المادة 441 من قانون العقوبات: تجريم انتهاك حرمة الموتى.
•    التوصيف القانوني الموسع:
o    تصنيف الانتهاك: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكونه يتضمن عمليات قتل واسعة النطاق تستهدف المدنيين، مع إخفاء ممنهج للجثث وحرمان الأهالي من معرفة مصير ذويهم.
الصور التي توثق الحادثة:



يوم حقوق الإنسان